قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر).
لنا: أنهم لما أجمعوا على ذلك الحكم، صار سبيلا لهم؛ فوجب اتباعه للآية.
فإن قلت: ومن سبيلهم إثباته بالاجتهاد، وجواز القول بخلافه، إذا لاح اجتهاد آخر.
قلت: ومن سبيلهم إثباته بطريق، كيف كان، فأما تعينه، فقد أجمعوا على أنه غير معتبر.
وعن الثاني: أن تجويزهم القول بخلافه حاصل لا مطلقا، بل بشرط ألا يحصل الاتفاق.
المسألة الثانية
الإجماع الصادق عن الاجتهاد حجة
قال القرافي: قلت: هذه المسألة راجعة لانعقاد الإجماع عن الأمارة، وقد تقدم، فعلى هذا يلزم التكرار، والأولى أن تحمل هذه على الاستدلال بنفي خاصية الشيء عليه ونحوه، وهنالك على انعقاده عن الأمارة، فيحصل الفرق والتباين، وهو الأولى.