للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المؤاخذة ليست حكمًا شرعيًا، بل هي تنشأ عن الخبر بالمؤاخذة، لا عن الأحكام؛ لأن الحكم الشرعي خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، والتخيير، والعقوبة ليست مطلوبة، ولا مخيرًا فيها، بل مخيرًا عنها، فالمنفى حينئذ ليس من الأحكام ألبتة، بل الأحكام كلها ثابتة إلا أن يقال: المنفى: الحكم الذي يوجب المؤاخذة، وهو التحريم؛ فإن المؤاخذة لم تنتف إلا بانتفائه، فهذا متجه، لكنه ليس جملة الأحكام، بل بعضها لبقاء الضمان.

(فائدة)

قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ):

ليس له مفهوم، فلا يعتقد أن من ليس بأمته لم يرفع عنه ذلك، بل مرفوع؛ لأن الكفار إن قلنا: إنهم ليسوا مخاطبين بالفروع، فالمؤاخذة ذاهبة قطعًا، أو مخاطبون، فهم تكون أحكامهم كأحكامنا في العزائم والرخص، فكل ما هو رخصة في حقنا، فهو رخصة في حقهم، ولا يمكن أن يقال: هم مؤاخذون بما لا نؤاخذ نحن به، بل كل ما لو صدر منهم، وأوخذوا به، فكذلك نحن، إذا صدر منّا، أوخذنا به، فنحن وهم سواء في المؤاخذة، وعدمها في الفروع على تقدير الخطاب بها، فالمسكوت عنه كالمنطوق.

(مسألة)

قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>