للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني: لا نسلم أن الصحابة قبلت قول المجاهيل؛ فإن هذا هو نفس المسألة.

وعن الثالث: لا نسلم: أنه-عليه الصلاة والسلام- ما كان يعرف من حال ذلك الأعرابي إلا مجرد الإسلام.

وعن الرابع: لما وجب التوقف عند قيام المفسق، وجب أن نعرف أنه في نفسه، هل هو فاسق أم لا؛ حتى يمكننا أن نعرف أنه، هل يجب التوقف في قوله، أم لا!؟.

الشرط الرابع

العدالة

قال القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل):

تقريره: أن من العلماء من يقول: كل معصية كبيرة، قال إمام الحرمين في (الإرشاد): وغيره مع موافقة هذا القائل على التفرقة في أمر العدالة بين أنواع المعاصي، وإنما ظاهر حاله أنه إنما منع تعظيمًا أن يقال لمخالفة الله تعالى: صغيرة، وإذا تقرر أنه لا بد من الفرق، فالجمهور على تسمية ما يسقط العدالة كبيرة.

يؤيده قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تتهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: ٣١]، فأثبت الله-تعالى- السيئات.

وقوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} [الحجرات: ٧]، فجعل الله-تعالى- الفسوق رتبة بين اثنتين.

وقال عليه السلام: (الكبائر تسع: الشرك بالله-تعالى- وقتل النفس المؤمنة، وقذف المحصنة والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>