العموم، وورود النقض بالأفراد، كما تقدم في أدلتكم، وإذا دل الدليل على أنها للعموم، كان ذلك دليلا على أن الاستعمال الواقع هاهنا مجاز ضرورة.
قوله:" المعرف باللام لا يفيد إلا الماهية ".
قلنا: هذه مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل، فإن الخصم يقول:" هي للعموم، الذي هو الماهية مع تتبعها بحكمها في جميع مواردها " وعلى هذا؛ لا يكون الآتي تفرد خارجا عن العهد ة.
قوله:" يصح أن يستثنى منه الآحاد ".
قلنا: الاستثناء أربعة أقسام تقدم بيانها؛ فلعل هذا من قبيل ما يجوز دخوله، ولا يجب.
قوله:" لا يصح أن يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين ".
قلنا: لا نسلم؛ بل يصح ذلك عند القائلين بالعموم، وعند غيرهم القائلين بجواز الاستثناء من المطلقات والنكرات، وقد تقدم الخلاف فيه.
قوله:" ويمكن أن يقال: (الخسران) لما لزم الناس إلا المؤمنين، جاز هذا الاستثناء ".
تقريره: أن الخسران، لما عم غير المؤمنين، وكان ذلك معلوما، حسن الاستثناء مع المعنى المعلوم، لا من اللفظ المنطوق.
قوله:" اللام تفيد تعريف الماهية دون الكلية ".
قلنا: قد تقدم أن الماهية معلومة معرفة للنكرة التي هي اسم الجنس قبل دخول لام التعريف، فلو كانت اللام لتعريفها أيضا، لزم تعريف المعرف.
(تنبيه)
زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله:" لا يؤكد بما يؤكد به العموم ".