من الفقهاء، فيجعلون عدم المانع شرطا؛ ويدل على بطلان ما توهموه: أن الشك في وجود المانع وعدمه يوجب أن يترتب الحكم على سببه؛ لأن الأصل عدم المانع، والشك في وجود الشرط وعدمه يلزم منه عدم ترتب الحكم على سببه؛ لأن الأصل عدم الشرط، فلةو كان عدم المانع شرطا، لزم من الشك في المانع الشك في الشرط، ويلزم أن يثبت الحكم، وألا يثبت؛ لأنه مهما شك في المانع الشك في الشرط، ويلزم أن يثبت الحكم، وألا يثبت؛ لأنه مهما شك في المانع، فقد شك في عدمه، وعدمه شرط؛ فالشرط مشكوك فيه، فتأمل ذلك ولا تجعلن عدم المانع شرطا أبدا إلا بدليل منفصل؛ وحينئذ إذا وقع الشك في ذلك " المانع الذي عدمه شرط " لا يترتب الحكم؛ لأن الأصل عدم الشرط، وإذا ظهر ذلك قلنا: إن العبارة الصحيحة هنا أن تقول: تفيد الصيغة العموم، إلا أن يقوم مانع من ترتيب حكم العموم عليها.
قوله:" العدم لا يدخل في التأثير ".
قلنا: لا تأثير هنا، بل الدلالة واللزوم فقط، فعدم المانع، إذا جعل شرطا كما سلمتموه للخصم، يكون ذلك العدم علامة مع وجوب السبب الذي هو الصيغة على ترتب الحكم، ولا نزاع أن عدم الشرط معتبر، وعدم اللازم معتبر في عدم الملزوم. .
قوله:" تركه العموم؛ لقرينة الإشارة والتعيين، يقتضي التعارض، وهو خلاف الأصل. ".
قلنا: والأصل يخالف؛ لقيام الدليل فيمكن مخالفته، فقد ذكر الفقهاء أدلة كثيرة تقتضي أن المعرف باللام من المفردات وغيرها يقتضي العموم، وهي الوجوه التي ذكرتموها كلها في صيغة الجمع؛ من صحة الاستثناء، وحسن الجزاء على موجب العموم، والمؤاخذة، إذا لم تجر على موجب