قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس) وهو قول أبي الحسن البصري، وجماعة من الفقهاء، ومنهم: من أنكره؛ وهو المختار.
وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة علة في الفعل، لم يكن التنصيص عليها تعبدًا بالقياس، وإن كانت علة في الترك، كان التنصيص عليها تعبدًا بالقياس.
لنا: أن قوله: (حرمت الخمر؛ لكونها مسكرة) يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار، وأن تكون العلة هي إسكار الخمر، وأن تكون العلة هي إسكار الخمر، بحيث يكون قيد كونه مضافًا إلى الخمر معتبرًا في العلة؛ وإذا احتمل الأمرين، لم يجز القياس إلا عند أمر مستأنف بالقياس.
فإن قيل: لا نسلم أن قيد كون الإسكار في ذلك المحل يحتمل أن يكون جزءًا من العلة، فإنا لو جوزنا ذلك، للزمنا تجويز مثله في العقليات؛ حتى نقول: هذه الحركة. إنما اقتضت المتحركية؛ لقيامها بهذا المحل، فالحركة القائمة لا بهذا المحل، لا تكون على للمتحركية.
سلمنا إمكان كونه معتبرًا في الجملة؛ لكون العرف يدل على سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار؛ لأن الأب، إذا قال لابنه:(لا تأكل هذه الحشيشية؛ لأنها سم) يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون سمًا.