وهو عبارة عما إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض علة له، وأما العكس، فهو أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة أخرى؛ لعلة تخالف العلة الأولى، إذا عرفت هذا، فنقول:
الدليل على أن عدم التأثير يقدح في كون الوصف علة: هو أن الحكم، لما بقي بعد عدمه، وكان موجودا قبل وجوده، علمنا استغناءه عنه، والمستغني عن الشيء لا يكون معللا به.
واعلم أن هذا حق، إذا فسرنا العلة بالمؤثر، أما إذا فسرناها بالمعرف فلا؛ لجواز أن كون الحادث معرفا لوجود ما كان موجودا قبله، ويبقى موجودا بعده؛ كالعالم مع الباري تعالى.
وأما أن العكس غير واجب في العلل، فهو قولنا وقول المعتزلة، وأما أصحابنا، فإنهم أوجبوا العكس في العلل العقلية، وما أوجبوا في العلل الشرعية، والدليل على عدم وجوبه في العلل العقلية: أن المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للآخر، وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهما، واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على قولنا.
والذي يدل على جواز ذلك في العلل الشرعية: أنا سنقيم الدلالة على جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات، وذلك يوجب القطع بأن العكس غير معتبر.