قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود؛ فإن منهم من أنكره عقلا، ومنهم من جوزه عقلا، لكنه منع منه سمعا، ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ.
لنا وجهان:
الأول: أن الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد، عليه الصلاة والسلام ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله، فوجب القطع بالنسخ.
الثاني: ان الأمة مجمعة على وقوع النسخ.
ولنا على اليهود إلزامان:
الأول: جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح، عليه السلام، عند خروجه من الفلك:" إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك، ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم؛ كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه: " ثم قد حرم الله تعالى على موسى عليه السلام، وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات.
الثاني: كان آدم عليه السلام يزوج الأخر من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى، عليه السلام.
ولقائل أن يقول لا نسلم أن نبوة محمد، عليه الصلاة والسلام، لا تصح إلا مع القول بالنسخ؛ لأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى، عليهما السلام، أمرا الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد، عليه الصلاة والسلام، ثم