المقصود من الذكر، فتقدير شمول الحكم ينكر التخصيص، إذا تقرر هذا فنقول: القرينة لازمة مفهوم التقييد، فإذا قال الرسول في معرض بيان الحكم وتبليغ الشرع:(من باع نخلة)، فإن كان الحكم واحدا، فجوابه: فثمرتها للبائع، فقوله:(مؤبرة) إبهام بخلاف المراد ضائع وموجب لقصور البيان، لا يليق بالشارع وهذا هو معنى كلام الشافعي في تقرير المفهوم على أن نقول: إذا لم يكن بد من فائدة فالاحتراز وتحرير محل الحكم فائدة متأصلة خاصة بهذا التقييد، فالتنزيل عليه يكون أظهر.
(تنبيه)
قال التبريزي:(المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى، كقوله: (في الإبل صدقة) وفي (الطعام بالطعام مثل بمثل بمثل) وهو قريب من الأول، فإن الطعام والإبل لقب، لأن اسم الجنس يمكن أن يشتق منه مفهوم الصفة، لأن الصفة تذكر بالموصوف، لأن محل اعتوارها، ثم مفهوم التقييد لانسداد باب هذا الاحتمال)
قلت: يريد بمفهوم الصفة الصفة المنفردة دون موصوف كقوله عليه السلام: (الثيب أحق بنفسها).
وبالتقييد: ذكرها مع الموصوف، نحو:(في الغنم السائمة). لانسداد باب احتمال التردد بين موصوفات لتعينه بذكره