للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " الإتيان بالمأمور به يقتضي ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا، وذلك هو المراد ".

قلنا: مسلم أنه لا يبقى مقتضيا، لكن فرق بين عدم الاقتضاء، واقتضاء العدم، والنزاع في الثاني لا في الأول، وإن عنيتم بالاقتضاء أنا عقيب الإتيان بالمأمور به نجزم بأنه لم يبق شيء في الذمة، وإن هذا الجزم موقوف على العلم بأنه أتى بالمأمور به، فهذا حق، وإلا تناقض مذهب أبي هاشم في أن ذلك لأجل البراءة الأصلية.

(تنبيه)

زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء، هذا إنما يستقيم إذا قلنا: القضاء بالأمر الأول، وإلا فلا معنى لسقوط ما لا دليل عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>