للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تقرر أن لفظ الشرط مشترك، والمشترك يحتاج كل مسمى من مسمياته بحد يخصه، فنقول هاهنا فى حد الشرط الذى هو قصد المصنف ـ رحمه الله ـ: تحديده الشرط هو الذى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثانى: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجود الوجود.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدم السبب، أو مقارنته، فليزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب، لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا: "لذاته" احترازاً من هذا المعارض، والسبب هو الذى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من الشرط؛ فإنه لا يلزم من وجوده شئ.

فالقيد الثانى: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود السبب قيام المانع، أو عدم الشرط، فلا يلزم الوجود، أو مقارنة عدمه إخلافه بسبب آخر؛ فلا يلزم العدم، لكنه بالنظر إلى ذاته، يلزم الوجود عند الوجود، والعدم عند العدم، فهذه ضوابط الأسباب، والشرط، والموانع؛ على النحو الذى شرع فيه المصنف.

وأما الشرط المفسر بالتعاليق، وهو الذى يحتاج فى التخصيص؛ قوله: "أقتلوا المشركين، إن حاربوا" فهذا سبب من الأسباب، يتناوله ضابط السب، فلا يحتاج إعادة حد له.

"فائدة"

قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم:

<<  <  ج: ص:  >  >>