للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

فى التخصيص بالشرط

قال الرازى: وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الشرط الذى يقف عليه المؤثر فى تأثيره، لا فى ذاته، ولا ترد عليه العلة؛ لأنها نفس المؤثر، والشيء لا يقف على نفسه ـ ولا جزء العلة، ولا شرط ذاتها؛ لأن العلة تقف عليه فى ذاتها.

ثم الشرط قد يكون عقليا، وهو معلوم، وقد يكون شرعياً، فهذا هو الشرط الشرعى، وهو كالإحصان، فإنه شرط اقتضاء الزنا، لوجوب الرجم.

المسألة الأولى

قال القرافى: قوله: "الشرط هو الذى يتوقف عليه المؤثر فى تأثيره، لا فى ذاته ش:

قلنا: الشرط قد يكون فى التأثير؛ كالحول فى تأثير النصاب فى وجوب الزكاة، وقد يكون شرطاً فى وجوب ذات عين مؤثرة؛ كالحياة شرط فى وجود أنواع الإدراكات، وليست العلوم مؤثرات، فما ذكرتموه من الحد غير جامع لخروج هذه الأقسام عنه، ثم إنا نتكلم فى الشرط المخصص: هذه الشروط ليست مخصصة؛ بل المخصص هو الشرط المفسر بالتعليق اللغوى الذى هو سبب فى نفسه؛ لا شرط، وقد تقدم أن لفظ الشرط مشترك بين ما أشتهر أنه شرط؛ كالوضوء فى الصلاة، والحول فى الزكاة، وبين نوع من الأسباب، وهو التعاليق اللغوية؛ لأنها أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، وهذا هو حقيقة السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>