للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم: المنكر لأقل الجمع.

قال: وهو الأظهر.

قلت: وهذا الذي نقله عن الجمهور لم أره لغيره، وظاهر (المحصول) وغيره يأباه، فإن الجمهور على الفرق بينهما.

قوله: " ينصرف إلى المعهود، إذا كان هناك معهود ".

تقريره: أنك إذا قلت: " جاءني الرجال " ومرادك قوم فقد تقدم العلم بهم.

قوله: " لو لم يكن للعموم، لما استقام استدلال الصديق رضي الله عنه؛ لأن كون بعض الأئمة من قريش لا ينافي كون البعض من غيرهم ".

قلنا: هاهنا مزاحم آخر، وهو أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر؛ فانحصرت الأئمة في قريش، لا لأجل العموم.

وقولكم: " إذا كان بعضهم ممن قريش فلا ينافي، كون بعضهم من غيرهم ".

قلنا: هاهنا تفسير آخر لا البعض ولا الكل، بل الحقيقة من حيث هي هي؛ وتكون محصورة في هذا الخبر، فيحصل مقصود الصديق دون مقصودكم، ومع هذا المزاحم، لا يتأتى لكم الاستدلال بهذه الصورة على العموم.

قوله: " إلا بحقها، والزكاة من حقها ".

(سؤال)

الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فقوله: " إلا بحقها " يقتضي أن حقها سبب عدم العصمة؛ لأنه استثناء من إثبات، وهذا كلام غير مفهوم ابتداء؛ فما معناه؟

جوابه: أنه لابد من مضاف محذوف في أحد موضعين، فإن الضمير في قوله: (بحقها) متردد بين أن يعود على الكلمة؛ فيكون مثل الضمير في

<<  <  ج: ص:  >  >>