للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (المانع من الإجابة قائم وهو في الصلاة)

قلنا: لا نسلم أن الصلاة مانعة من الإجابة، لأن الإجابة ميسرة بالقرآن، وبالإشارة، ولا يبطل ذلك الصلاة عند مالك وأصحابه وجماعة من العلماء.

قوله عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

تقريره: التمسك به من وجهين:

أحدهما: ما ذكره المصنف.

والثاني: أنه عليه السلام جعل المشقة من لوازم الأمر له، [وإنما تكون المشقة لازمة] إذا كان للوجوب.

(فائدة)

الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا).

الثانية: قال صاحب (المفهم في شرح المسلم) وغيره: إن السواك لا يشرع في املساجد، لأنه إزالة للقاذورات والأوساخ، والمساجد منزهة عن ذلك، قالوا: ولم يرد عنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استاك

<<  <  ج: ص:  >  >>