للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتتوفر دواعيهم على نقله، فيصير متواترًا، أو تكون داعيته- عليه السلام- أوفر لإلقائه للناس؛ لأن البيان يجب بحسب الحاجة وتتبعها، ولذلك قلنا، إن البيان في وقت الحاجة متعين.

وقلنا في المفهوم: لعله بين لمن يحتاج، وسكت عن النوع الآخر من الغنم المعلوفة وغيرها؛ لأن مالكها المحتاج إلى البيان، ولم يحضر.

(فرع)

قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنًا، أو حدًا، أو ابتداء نصاب أو تقدير.

ومنع أبو عبد الله من قبوله في الحدود؛ لأنها تندفع بالشبهة، وفي ابتداء الحدود، وابتداء النصب، وأن الصلوات بخلاف بواقي النصب، فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسق؛ لأنه فرع، ولا يقبله في ابتداء العجاجيل والفصلان؛ لأنه أصل عنده، ويقبل في إسقاط الحدود دون ثبوتها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>