للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحصل الانتفاء إلا عن المسكوت عنه من ذلك الجنس، ولا يعم غيره؛ فقوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة " يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم؛ على الصحيح، دون غيرها، وعلى القول الآخر يقتضي سلب الحكم عن كل جنس، فيتعين التقييد؛ على المذهب الصحيح.

(مسألة)

قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ١٠٣] هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك، أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.

قال بالأول الأكثرون، وبالثاني الكرخي.

حجة الأول: أن الله تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال، والجمع المضاف من صيغة العموم؛ فيتعدد بتعدد الأموال.

حجة الثاني: أن " صدقة " نكرة؛ فيصدق بأخذ صدقة واحدة من مال واحد، لاسيما أن لفظ (من) تقتضي التبعيض؛ فيصدق أنه أخذ من بعض الأموال.

قلت: وهذا هو المتجه؛ لأن الله تعالى لو قال: " اقتلوا من المشركين رجلا " خرجنا عن العهدة برجل واحد، فيصغة العموم من صيغة التبعيض يبطل عمومها في ذلك الحكم المتبعض؛ فيصدق على كل أحد أنه ابن رجل من جملة رجال العالم.

(مسألة)

قال سيف الدين: اللفظ العام، إذا قصد به المخاطب الذم، أو المدح؛ كقوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار:

<<  <  ج: ص:  >  >>