للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النقل عنه، بل إذا سمعه يحدث نقل عنه، وإن لم يقصده؛ غايته أنه لا يقول: حدثني، لكنه يقول سمعته.

ولو فسق الأصل بعد صحة التحمل جازت الرواية؛ لأن الخلق أجمعين مأمورون بتبليغ الشرائع إلى يوم القيامة، فليس أحد فيها ينوب عن أحد، بل كل واحد يقوم بالواجب عليه.

(سؤال)

المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين.

والقاعدة: أن الصحابة كلهم عدول، فكيف يتأتى على هذا التقدير الخلاف في قبول المرسل؟ لأن المسكوت عنه معلوم العدالة، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، وإنما يفيد ذكره إذا كان محتملًا لعدم العدالة.

فإن قلت: احتمل أن يروي التابعي عن صحابي، وعن تابعي، فصار في ذكر الراوي الأصل، قلت: هذا هو المنقطع في اصطلاح المحدثين، فينبغي أن تفهرس المسألة بالمنقطع لا بالمرسل.

فإن قلت: الصحابة عدول إلا عند قيام المعارض؛ لأنهم ليسوا بمعصومين، فلعل الذي روى التابعي عنه من الصحابة لو صرح به لوجدناه قد حدث له موجب الرد.

كما اتفق لماعز والغامدية، وسارق رداء صفوان، وقذفة المغيرة.

قلت: هذا وإن كان محتملًا إلا أنه بعيد نادر، والاحتمال النادر لا يوجب رد الحديث، فلا يرد المرسل لهذا الاحتمال النادر.

كما أن العدل إذا ثبت عدالته بالتزكية، أو الإخبار يجوز الاعتماد على

<<  <  ج: ص:  >  >>