للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الفرق ما حققناه في مسالة ان للعموم صيغة.

وعن الثاني: ان لفظ التأبيد يفيد ظن الاستمرار، لكن القطع به لا يحصل إلا من القرائن، والله أعلم.

المسألة الحادية العشرة

(ينسخ ما قيل فيه ابدًا)

قال القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدًا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها ".

قلنا: لا نسلم؛ لما تقدم في العموم؛ لأن التنصيص على الاعيان يدل مطابقة في كل واحد منها، بخلا ف عموميدل تضمنًا ليس إلا، سلمناه لكن عندنا لو نص على خصوصيات الأزمنة جاز النسخ، كما نص الله تعالى على خصوص إسحاق عليه السلام ونسخه، وإنما يمنع من هذا المعتزلة.

قوله: "لو جاز نسخ ما ورد بلفظ الدوام لم يكن لنا طريق إلى العلم بدوام التكليف".

قلنا: لا يلزم من انتفاء طريق معين انتفاء كل الطرق، فجاز أن يعلم ذلك بالإجماع، أو بالقرائن، أو بدليل مركب من مقدمتين، كما قلنا في أن الأمر للوجوب، وبالجملة نحن من وراء المنع في ذلك.

قوله: "لا بد في المنسوخ من كونه لفظًا يفيد الدوام".

قلنا: لا يشترط أن يكون لفظه يفيد الدوام، بل جاز أن يكون لا يدل على الدوام، ويفهم الدوام بالقرائن، أو بنص آخر موضوع الدوام، نحو التأبيد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>