القضاء، والزائد ينافي جميع هذه الأحكام، ويجب القضاء مع الزائد ولا تبرأ الذمة، وكذلك المقادير المعينة من الدواء، والغذاء في الكيف والكم علة لدفع المرض، وبقاء الصحة، ولو زاد على ذلك لبطلت الصحة وحصل المرض.
[(سؤال)]
قال النقشواني: الخصم يدعي أن مجموع ما يتعلق بعدد معين [من الأحكام بالدليل يقتضي نفي ذلك المجموع عن الزائد والناقص] إظهارا لفائدة التخصيص، فإذا وجب جلد المائة تضمن ذلك حظر الزائد والاقتصار على الناقص، ومجموع هذه الأحكام مخصوص بالمائة، وكذلك نقول في جميع النقوص: إن المجموع منتف، وإن ثبت بعضه مع تأخر المدلول عن الدليل في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا ظنيا، كما قال في الغيم الرطب: هو أمارة الأمطار، ولا يقدح في تزخر الأمطار عنه في كثير من الصور.
[(سؤال)]
قال النقشواني: جوابه عن الآية غير متجه؛ لأنها من باب مفهوم الشرط الذي سلمه، فلا يتجه منه إنكاره، بل كان ينبغي له أن يقول: إنما دل على النفي لكونه من شرط الخصوص العدد، فيندفع استدلال الخصم.
قال: لكن يتجه بهذا الجواب إشكال، من جهة أن الشرط يصير العدد المذكور سببا، وهو موجود في الأكثر، فيلزم نفي الغفران في الأمر لوجود الأقل فيه.