للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك، مقصودنا التنبيه دون القياس، وإلا فهذه مواطن لا يدخلها القياس، ومن لم يتفطن لهذه القاعدة يعتقد أن هذا قياس، أو إثبات الدعوى الكلية بالمثل الجزئية، فيمنع على ذلك، وليس كذلك، بل هذا للتنبيه لا للاستدلال.

قوله: (ولأن الطلب النفساني أمر باطن، فلا بد من الاستدلال عليه بأمر ظاهر، والإرادة أمر باطن مفتقرة للعرف، كافتقار الطلب إليه، فلو افتقرت دلالة الصيغة على الطلب إلى تلك الإرادة لما أمكن الاستدلال بالصيغة على الطلب).

قلنا: هذا الكلام يقتضي أن الطلب غير الإرادة، والخصم لا يساعد عليه، ولا يستدل عليه بما لا يعتقده.

[(سؤال)]

الخصم يقول: أثر هذه الإرادة تعيين الصيغة للطلب، لأنها داذرة بين خمسة عشر محملا، فهي عنده كالكناية لا يتعين للمكني عنه إلا بالإدارة في الطلاق وغيره، ولم يقل: إنها توجب فهما للسامع، بل فهم السامع يحصل بأمور خارجية، كما في الكنايات، فالدلالة التي هي فهم السامع غير متوقفة على الإرادة، فلا ينتظم الاستدلال.

ويذل على ذلك: حجة الخصم، وجوابه عنها.

(تنبيه)

إرادة المأمور به

وإرادة استعمال اللفظ في الطلب

وكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به.

فنحن ننفي الثلاثة، وهم يثبتونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>