للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخامسها: لبعضهم: يكفي إرادة واحدة وهو إرادة المأمور به.

قوله: (لفظة وضعت لمعنى فلا تفتقر في إرادتها لذلك المعنى لغيرها، كدلالة (السبع) على البهيمة وغيره من الألفاظ):

قلنا: هذا عليه سؤال: وهو أنه إثبات اللغة بالقياس، فللخصم منع ذلك بناء على الخلاف فيه.

جوابه: أن مثل هذا الكلام تارة يذكر للقياس، وتارة يذكر للتمثيل والتنبيه، فلا يكون قياسا، وهو المراد هاهنا كقولنا في الفروع المشتقة: متي عظمت أسقطها الشرع كما في الجنب إذا خاف الموت على نفسه من الغُسل، والصائم إذا خشى الهلاك من الصوم، فالمقصود التنبيه حتى يتفطن السامع فيجزم، بذلك لما حصل له من التفطن بسبب المثل لتلك القاعدة لا بالقياس على تلك الصور، وكذلك يقول: التواتر يفيد اليقين بليل الإخبار عن وجود (بغداد)، والقرائن تفيد العلم وتمثل صورة، والعلوم العادية تكون مع الجواز، العقلي بدليل أنا نجزم بأن النيل لم ينقلب عسلاً أو زيتاً،

<<  <  ج: ص:  >  >>