والثانية: عما أريد بها التهديد، أو غيره من المحامل.
والثالثة: احتراز عن الرسول الحاكي آمر الأمر، فإن الرسل عليهم السلام مبلغون لا آمرون، والأولى متفق عليه، والثانية هي التي أراد بها المصنف، والثالثة هي التي عملها مسألة أخرى، وسماها: إرداة المأمور به.
وقال الغزالي في (المستصفى): لمنكري كلام النفس خمسة أقوال:
أحدهما: قال البلخي من المعتزلة وغيره: الأمر حروف نحو (افعل) وما في معناه، وهو أمر لذاته وجنسه، ولا يتصور إلا أن يكون أمرا، وما ورد في التهديد وغيره جنس آخر، قال: وقوله: جنس آخر مكابرة.
وثانيها: قول جماعة من الفقهاء: الصيغة ليست أمراً، بل مع التجرد عن القرائن الصارفة إلى التهديد وغيره، وكذلك إذا صدرت من النائم والمجنون لم يكن أمرا
وثالثها: هذه الصيغة ليست أمرا حتى تصرفها القرينة للأمر.
ورابعها: لمحققي المعتزلة: لا يكون صيغة [الكامل أمرا] إلا بالإادات الثلاثة المتقدمة.