قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم، فلا فرق بين قوله:(حرمت الخمر لشدتها)، وبين أن يقول:(حرمت كل مشتد)، فقاس حيث لا يقيس، مع إنكاره القياس، وإنما أنكر تسميته قياسًا.
وقال سيف الدين: قال النظام، وأحمد بن حنبل، والقاساني، والنهراوني، وأبو بكر الرازي- من الحنفية- والكرخي: يكفي نص الشارع على علة الحكم في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص دون ورود التعبد بالقياس.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني، وأكثر الشافعية، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب، وبعض أهل الظاهر: لا يكفي ذلك.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): اختلف في النص الوارد مقرونًا بالعلة، هل يجب إجراؤه في جميع موارد تلك العلة، وإن لم يرد التعبد بالقياس؛ لأنه كلالفظ العام بسبب العلة، ولا يجب ذلك إلا بعد التعبد بالقياس؟
وعلى الأولى كثير من نفاة القياس، نحوك (حرمت الخمر لكونها مسكرة) فكأنه قال: (حرمت كل مسكر)، ومنهم: النظام، وبعض الظاهرية، وبعض الشافعية، والجمهور على خلافهم أنه لابد من التعبد بالقياس في ذلك.
وفصل بعض المتأخرين بين أن يكون الحكم المعلل تركًا، فيعم من غير الأمر بالقياس، أو فعلاً، فلا يهم حتى يرد الأمر بالقياس.
وهذا يوافق كلام التبريزي، ويدل على أن عبارة المصنف غير ناصة على المقصود.