المسألة الأولى: شرط بعض المحدثين العدد في المزكى والجارح؛ في الرواية، والشهادة.
وقال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد، ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكى.
وقال قوم: يشترط في الشهادة، دون الرواية، وهو الأظهر؛ لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، وشرط الشيء لا يزيد على أصله؛ فالإحصان يثبت بقول اثنين؛ وإن لم يثبت الزنا إلا بقول أربعة، وكذلك نقولك تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية؛ كما يقبل قولهما.
المسألة الثانية: قال الشافعي- رضي الله عنه-: يجب ذكر سبب الجرح، دون التعديل؛ لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة، فليس لها إلا سبب واحد.
وقال قوم: يجب ذكر سبب التعديل، دون الجرح؛ لأن مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر؛ فلا بد من سبب.