للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وكذلك الزوجات، والمماليك، والدواب سبب وجوب النفقات ولا يجب تحصيلها، والإقامة شرط وجوب الصوم، ولا يجب على أحد أن يقيم ويترك السفر حتى يجب عليه الثوم، والدين مانع من الزكاة، ولا يجب عليه أن يعطي الدين حتى تجب عليه الزكاة، وفرق بين قول السيد لعبده: إذا نصبت السلم فاصعد السطح، وبين قوله: اصعد السطح؛ فإنه يجب عليه إذا نصب السلم في الأول دون الثاني؛ لأن الثاني ورد مطلقا غير مقيد بشرط في الوجود، والأول قيد وجوبه بشرط، فلا يجب عليه شيء إلا عند حصول ذلك الشرط، فهذا معنى قوله: (مطلقا)

(سؤال)

قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر، ولا تستقيم حكاية الخلاف فيه؛ لأنه واجب إجماعا، إنما الخلاف في الأمور الخارجية عن الواجب)

قوله: (والشرط الآخر أن يكون مقدورا للمكلف)

تقريره: أن الذي يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه منه ما هو مقدور للمكلف، كنصب السلم ونحوه، ومنه ما هو معجوز عنه؛ فإن صلاة الإنسان وجميع أفعاله تتوقف بعد وجوبها على تعلق إرادة الله تعالى له بذلك، وعلى خبر الله الخبر النفساني؛ فإنه فاعلها، وليس للمكلف قدرة أن تعلق صفات الله بفعله، فلا جرم لا يجب عليه ذلك، ومن ذلك الطهارة والستارة في الصلاة وغيرهما من الشروط، متى عجز عنها لا يقول أحد بوجوبها.

قوله: (وقالت الواقفية: إن كانت مقدمة المأمور به سببا له وجب وإلا فلا)

<<  <  ج: ص:  >  >>