المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو على سبع مراتب:
المرتبة الأولى: أن يقول الصاحبي: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو شافهني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
المرتبة الثانية: أن يقول: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا) فهذا ظاهره، النقل إذا صدر عن الصحابي، وليس نصا صريحا؛ إذ قد يقول الواحد منا:(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) اعتمادا على ما نقل إليه، وإن لم يسمعه منه - صلى الله عليه وسلم -، أما إذا صدر عن غير الصحابي، فليس ظاهره ذلك.
المرتبة الثالثة: أن يقول: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا (وهذا يتطرق إليه الاحتمال الأول، مع احتمال آخر، وهو أن مذاهب الناس في صيغ الأوامر والنواهي مشهورة، فربما ظن ما ليس بأمر أمرا؛ ولأجله اختلف الناس في أنه، هل هو حجة، أم لا؟ والأكثرون على أنه حجة؛ لأن الظاهر من حال الراوي ألا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تيقن مراد الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ولقائل أن يقول: (لم لا يكفي فيه الظن؟):
فإن قلت:(لأن هذه الصيغة حجة، فلو أطلقه الراوي مع تجويزه خلافه، لكان قد أوجب على الناس ما يجوز واجبا عليهم؛ وذلك يقدح في عدالته):