قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك إذا وضع لأحد المعنيين قبل الآخر.
قال: بل يقال: هو اللفظ المطلق على غير ما وضع له في الوضع الذي به التخاطب استعارة عن محل الوضع؛ فإنه لولا ملاحظة محل الحقيقة في إطلاق الاسم لدخل فيه الوضع الجديد، والاسم العرفي.
قلت: وأهمل ذكر العلاقة، وهي شرطه، فإنه لا يلزم من ملاحظة الأصل حصول العلاقة بينهما.
قال: والحقيقة: اللفظ المطلق على الموضوع له في الوضع الذي به التخاطب.
قال: وهو معنى ما ذكره أبو الحسين قال: إلا أن هذه العبارة أبلغ، وتشمل الحقيقة الشرعية والعرفية.
مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز.
قوله: الحق هو الثابت، ثم نقل إلى العقد المطابق؛ لأنه أولى بالوجود من العقد غير المطابق، ثم نقل للقول المطابق لعين هذه العلة، ثم نقل لاستعمال اللفظ في موضوعه؛ لأن الاستعمال تحقيق لذلك الوضع؛ فهو مجاز في الرتبة الثالثة بحسب العلة الأصلية.
قال قبل هذا في أول الباب:(والحق يذكر قبالة الباطل).
فدل على انه نقيضه، وعلى قول المصنف يلزم أن يكون لفظ الحق مرادفا للفظ الموجود؛ لأن الباطل هو المعدوم.