العلم، وكذلك هذا راجح فيه أحد الطرفين بعد التساوي، وعند كمال تصور مراد المتكلم منه، والعلم بحقيقته، أي: حقيقة اللفظ، وحصل الجزم.
وتوهم التبريزي من هذا السؤال فغير العبارة، وقال: النص والظاهر يشتركان في تعين المراد فيهما، فهما نوعا المحكم، وفي (المنتخب)(المشترك بينهما هو المحكم) ولم يذكر الرجحان، و (الحاصل) و (التحصيل) مثل (المحصول) في ذكر الرجحان.
(سؤال)
قولهم:(النص ما لا يحتمل)، يبطل النص بأمور:
أحدها: أن أقوى ألفاظ النصوص لفظ العدد كالعشرة مثلا، والعقل يجوز بالضرورة أن تكون العرب وضعتها لمعنى آخر من الجماد، والنبات، والحيوان، وأن ذلك المسمى الآخر هو مراد المتكلم، هذا الاحتمال لا يبطل تجويزه أبدا، وإن كان اللفظ لا يقبل أن يراد به التسعة، أو الإحدى عشرة، ويرد مع احتمال الاشتراك التقديم، والتأخير، والنقل، والمعارض الفعلي والإضمار، وهذه احتمالات لا يبطلها لفظ العدد.
وثانيها: أن مذهب أهل الحق جواز النسخ قبل الفعل، فإذا أمرنا بعدد جاز أن يكون الله -تعالى- علم نسخه قبل وقوعه، فلا يكون مراده بالنص الأول الإيقاع، بل إظهار الطواعية من المأمور، كما اتفق في قصة إبراهيم وإسحاق -عليهما السلام- فإن لفظ (إسحاق) نص، ومع ذلك لم يكن