للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الواقع أنها مصالح للعباد تفضلا من الله تعالى، لا على سبيل الوجوب، وبهذه الدقيقة تتم المباحث.

قوله: (لو صح ما ذكرتموه لم يبق الاعتماد على شيء من أخباره؛ لأنه ما منرخبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره).

قلنا الاحتمال لا ينفي الوثوق ظاهرا، ولم تحتف باللفظ قرائن غير دلالة الوضع، فإنا لا نقطع بأنه يجب على الهل تعالى ألا يخاطبنا إلا بمراد الظاهر، وهو المستند بجزمنا بخلود أهل النار في النار، وأهل الجنة في الجنة، فإن لفظ (خالدين فيها) [الأحزاب:٦٥] لا يفيد القطع؛ لأنه عام في الأزمان، ودلالة العموم ظاهرة ظنية لا قطعية، لكنه حصل من القرائن الحالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر الألفاظ في الكتاب والسنة إلى أن وصل ذلك إلى حد يفيد القطع عند من حصل له ذلك الاستقراء

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد، بل ذلك مقطوع به لا سيما عند من يحيل تكليف ما لا يطاق، وفيما عدا ذلك لا مانع منه، وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورىّ بغيرها فعل ذلك، من باب الخدع في القتال لا من باب خائنة الأعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>