ثم قوله: تعلق الخطاب إما تخييرا، أو اقتضاء -تقسيم غير حاصر؛ لأنه قد يكون خبرا، وهو خطاب، وقوله الثاني: إيجاب أو ندب - يقتضي أن الطلب الجازم قد يقع ندبا، وليس كذلك، بل كان ينبغي أن يقول: والثالث ندب، ويجعل الأقسام خمسة؛ لأن تقسيمه يقتضيها، ويرد عليه أيضا أن التهديد لم يعين فاعله، فيندرج فيه تهديد أهل العرف على ترك بعض المباحات، فاندفع عنه السؤال الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسابع، والثامن، ولا يرد عليه غير السادس فقط.
((تنبيه))
وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب: ما يذم تاركه، ويثاب فاعله، فضموا قيد الثواب إلى الحد، وهو غير مستقيم، فإن الحد يصير غير جامع.
وتقريره: أن ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه.
أما الأول فكنفقات الزوجات، والأقارب، ورد المغصوب، ودفع الديون والأجر والأثمان إذا فعلت من غير قصد امتثال أمر الله - تعالى - وقعت