[المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟]
الأظهر في أول النظر ذلك؛ لأن المترادفين لابد وأن يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخر، فالمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حينما يكون مدلولا لأحد اللفظين، لابد وأن يبقى بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني؛ لأن صحة الضم من عوارض المعاني، لا من عوارض الألفاظ.
والحق أن ذلك غير واجب؛ لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ؛ لأن المعنى الذي يعبر عنه في العربية بلفظ "من" يعبر عنه في الفارسية بلفظ آخر، فإذا قلت: خرجت من الدار، استقام الكلام؛ ولو أبدلت صيغة "من" وحدها بمرادفها من الفارسية، لم يجز.
فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني، بل من قبل الألفاظ، وإذا عقل ذلك في لغتين، فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة؟.
المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي شرحا له، وربما انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين.
وزعم كثير من المتكلمين أنه لا معنى للحد إلا ذلك؛ فقالوا: الحد تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه؛ تفهيما للسائل، وليس الأمر كما ذكروه على الإطلاق، بل الماهية المفردة، إذا حاولنا تعريفها بدلالة المطابقة، لم يكن إلا على الوجه الذي ذكروه.