والليث، والحنطة والقمح، والتعسفات التي يذكرها الاشتقاقيون في دفع ذلك، مما لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل، فوجب تركها عليهم.
المسألة الثانية: في الداعي إلى الترادف: الأسماء المترادفة إما أن تحصل من واضع، أو من واضعين:
أما الأول: فيشبه أن يكون هو السبب الأقلى، وفيه سببان:
الأول: التسهيل والإقدار على الفصاحة؛ لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض أسماء الشيء، ويصح مع الاسم الآخر، وربما حصل رعاية السجع والمقلوب والمجنس وسائر أصناف البديع، مع بعض أسماء الشيء دون البعض.
الثاني: التمكين من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الأخرى.
وأما الثاني: فيشبه أن يكون هو السبب الأكثرى، وهو اصطلاح إحدى القبلتين على اسم لشيء غير الذي اصطلحت القبيلة الأخرى عليه، ثم اشتهار الوضعين بعد ذلك.
ومن الناس من قال: الأصل عدم الترادف لوجهين:
الأول: أنه يخل بالفهم التام؛ لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه، فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الآخر، فيحتاج كل واحد منهما إلى حفظ تلك الألفاظ؛ حذرا عن هذا المحذور، فتزداد المشقة.