قال الرازي: المسألة الأولي: الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم؛ قال الله تعالى:{فأجمعوا أمركم}[يونس: ٧١] وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل).
وثانيهما: الاتفاق، يقال:(أجمع الرجل، إذا صار ذا جمع) كما يقال: البن وأتمر، إذا صار ذا لبنٍ وذا تمرٍ، فقولنا:(أجمعوا على كذا) أي: صاروا ذوى جمعٍ عليه.
وأما في اصطلاح العلماء: فهو: عبارة عن (اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور) ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية.
وإنما قلنا:(على أمرٍ من الأمور)، ليكون متناولا للعقليات، والشرعيات، واللغويات.