المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
والدليل على جوازه وقوعه، وهو في قوله تعالى:} والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {(البقرة: ٢٢٨)، وفي قوله تعالى:} والليل إذا عسعس {(التكوير: ١٧) فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار.
واحتج المانع بأن ذلك اللفظ: إما أن يكون المراد منه حصول الفهم، أو لا يكون، والثاني عبث.
والأول لا يخلو: إما أن يكون المراد منه حصول الفهم بدون بيان المقصود، أو مع بيانه.
والأول: تكليف ما لا يطاق.
والثاني: لا يخلو: إما أن يكون البيان مذكورا معه، أو لا يكون.
فإن كان الأول، كان تطويلا من غير فائدة، وهو سفه وعبث.
وإن كان الثاني، أمكن ألا يصل البيان إلى المكلف؛ فحينئذ يبقى الخطاب مجهولا.
والجواب: أن هذا غير وارد على مذهبنا في أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
وأما الجواب على أصول المعتزلة، فسيأتي في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إن شاء الله تعالى.
قال القرافي: قوله: اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك، فاحترزنا بحقيقتين مختلفتين عن