للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إذا سلمت أنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة، فقد بطل قولك: (إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع).

المسلك الخامس

قال القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟):

قلنا: الخصم ادعى أن التابعين كانوا قاطعين بالمنع، وعلمنا بالضرورة أن التابعين كانوا قاطعين بالضرورة من مخالفة الإجماع، يمنع من كون المستند أمارة؛ فإن الأمارة لا تفيد إلا الظن، والتقدير: أنا قاطعون بأنهم كانوا قاطعين، فلا يتم هذا السؤال.

(سؤال)

قوله: (إطباق الجمع العظيم إما أن يكون لدلالة، أو لأمارة):

قلنا: نختار الدلالة، ولا يحصل المطلوب؛ لأن كون حكمهم لدلالة تقتضي كون ذلك الحكم حقًا لا يجوز مخالفته لأجل ذلك الدليل؛

وكونه حقًا في نفسه، والمطلوب المنع من مخالفة ذلك الحكم؛ لكونهم أفتوا به، لا لأجل دليل الحكم، فلا يحصل المطلوب.

(سؤال)

قال التبريزي: الاتفاق على العمل بخبر عبد الرحمن، وأمثاله ليس نقضًا على هذه القاعدة؛ لأنهم لو خالفهم واحد قبل الاتفاق لم يفسقوه.

ولأن علمهم به استند إلى ما علموه على القطع من وجوب العمل بخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>