للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مخصص، فافهم هذا الموضع، فغنه مهمل عند أكثرهم، والسر الذي عليه العول: أن من شرط المخصص أن يكون منافيا، والمؤكد لا يكون منافيا.

قوله: " ويقال: المخصص بالمجاز على من أقام الدلالة على التخصيص ".

قلنا: التخصيص معناه هاهنا: الإخراج، والإخراج: إنما يكون حقيقة لغوية في الانتقال في الأحياز والخروج من حيز إلى حيز، وهو هنا منتف؛ فلم يبق في الجميع إلا المجاز اللغوي، والحقيقة العرفية التي هي مجاز راجح، فلا يختلف اثنان من أهل العرف الخاص من الأصوليين والفقهاء في أن يقولوا: خصص الشافعي هذه الآية بكذا، وإذا أطلقوا الفعل، وأجمعوا عليه، واشتهر ذلك بمعنى أن اسم الفاعل من ذلك الفعل يكون مع الفعل حقيقة عرفية خاصة، وكذلك هم مطبقون على إطلاق قولنا: هذه لذاتها خصصت هذه لذاتها، وهذا الخبر خصص هذا الخبر، فيكون الفعل حقيقة عرفية، فيتبعه اسم الفاعل بعين ما تقدم، وكذلك من اطلع عليه من العلماء؛ أنه يعتقد التخصيص، قالوا: " إنه خصصه بكذا " فيكون الجميع حقيقة عرفية، وماجزا لغويا في الإرادة وغيرها.

(تنبيه)

مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد:

(القاعدة الأولى)

أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، فإذا قال الله تعالى: {يايها النبي جاهد الكفار} [التوبة: ٧٣] فهو عام فيهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>