للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منضبط، ولذلك إنا لا نكاد نجد إجماعا إلا من زمن الصحابة رضوان الله عليهم مع أن الإمام في (البرهان) منع صحة هذا الإجماع، وقال: كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بأقل من هذا.

وثانيهما: أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعبد الحميد من المالكية قالا ببطلان الصلاة ووجوب القضاء، وكونهما أخطآ وخالفا الإجماع خلاف ظاهر حالهما مع كثرة حفظهما، وما نقلاه من الأحاديث والأقضية والوقائع ومكانيهما من الدين والعلم والتحرز.

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه، إنما النزاع في الفعل المعين إذا كان فردا من أفراد الفعل المامور به هل ينهى عنه وما نفيتموه جوازه بين؛ إذ عندكم الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من افرادها؛ ولأنه لو امتنع ذلك لامتنع النهي عن فعل ما؛ لأن نفس الفعل مأمور به لكونه جزءا من الفعل المأمور به، وكل منهي عنه فرد من أفراد نفس الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>