للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: يريد أن الأمر بالماهية إذا لم يكن أمرا بشيء من أفرادها كان الخصوص غير متعرض إليه بالأمر، فأمكن أن يكون منهيا عنه، وإذا كان مطلق الفعل مامورا به لكونه جزء المأمور به، ويلزم من تعلق الخطاب بالعموم تعلقه بالخصوص على سياق ما قالوه، فيكون الخصوص مأمورا به في كل صورة، فيمتنع أن يكون الخصوص محرما في صورة، وهو خلاف الإجماع والضرورة.

وزاد التبريزي: فقال: الصحيح صحة الصلاة، واجتمع الأمر والنهي باعتبار جهتين.

قلنا: البعيد اتحاد المتعلق، واختلاف وجوه الفعل يبطل اتحاد المتعلق، وكونه لازم الوقوع في الصورة المعينة لا يوجب دخوله في التعلق؛ لأن الأمر هو الطلب، ومتعلقه المعلوم، وما لا يتعلق به العلم لا يتعلق به الطلب، ولذلك لو تعلق به العلم، ولم يتعلق به الغرض - ولو قدرنا الأمر قولا ذكر - فمتعلقه المذكور، فما ليس بمذكور فليس بمأمور، ولو سلم فاللازم لمسماه الصلاة، وهو شغل الحيز لا شغل تلك الغير، والغاصب لم يؤمر بالصلاة في المكان المعين، بل بالصلاة وهو متمكن من إيقاعها بدون شغل تلك الغير، إلا ألا يجد مكانا غيره، فلا يكون منهيا عن الشغل، وليس كلامنا فيه، وإذا لم يدخل الشغل الذي هو متعلق النهي في مسمى الصلاة المأمور بها، ولا كان من لوازم وقوعها لم يتناوله الأمر بالصلاة فتجرد تعلق الأمر عن متعلق النهي إلا أنهما افترقا في الوقوع، وذلك لا يمنع الإجزاء بالمأمور به، كما لو أمر بكسر أحد الكوزين، ونهى عن كسر الآخر فضرب احدهما بالآخر فكسرهما، وكما لو صلى في زحمة، فكما قام أو قعد أدى، أو في ثوب مغصوب أو حرير مع ان الستر جزء الصلاة، فالمأمور به، وهو مقصود بالشغل ليس بمقصود، ويكفي القاطع في سقوط الغرض عنه، وهو الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>