وقوله:(عندها) لأنها روغان في دفع القاطع؛ فإنا نعلم انحصار جهات سقوط فرض العين في الأداء وتعذره، وورود النسخ، ولا ينفك في انتفاء الأخيرين، فتعين الأول. ثم هب أن القاضي أبا بكر اضطر إلى ارتكاب هذا التكليف فما بال المصنف والإجماع عنده دليل ظني، ودليل كونه حجة عنده ظني، فهلا ترك موجبه لما يعتقده من الدليل القاطع؟
قلت: يريد بقوله: (متعلق الطلب) المعلوم أي ما قصد بالطلب، وإن كان اعتبارا في فعل؛ لأن ما لا شعور به متعذر طلبه.
وقوله:" لو قدرنا بالأمر ذكريا " يعني لسانيا؛ لأنه كان أولا يبحث في الطلب النفساني.
وقوله:" الستر جزء الصلاة المأمور بها " ممنوع بل شرطها، والفق أن الشرط خارج، والجزء داخل، والداخل يستحيل أن يكون خارجا، والشرط لا يكون جزءا.
وقوله:" يعلم انحصار جهات سقوط فرض العين في الأداء وتعذره في النسخ ":
مثال الأول: الصلاة المجموع على صحتها.
مثال الثاني: أغمى عليه حتى مات.
مثال الثالث: ذبح إسحاق عليه السلام؛ فإنه نسخ قبل وقوعه، لكن برئت الذمة لوجود النسخ لا إيقاع المأمور به على وجه الصحة.