قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف، والحق أن هذا القول: إما أن يكون مما تعم به البلوى، أو لا يكون: فإن كان الأول؛ ولم ينتشر ذلك القول فيهم: فلابد، وأن يكون لهم في تلك المسألة قول: إما موافق، أو مخالف، ولكنه لم يظهر؛ فيجري ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين، وسكوت الباقين عنه.
وإن كان الثاني: لم يكن إجماعًا، ولا حجةً؛ لاحتمال ذهول البعض عنه.
وبهذا التقدير: لا يكون للذاهلين فيه قول؛ فلا يكون الإجماع حاصلا.
المسألة الثانية
(إذا لم يعرف لبعض الصحابة مخالف)
قال القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها - الساكت حاضر، وهاهنا القائل: لم يبلغنا أنه حضر أحد، غير أنه لم ينقل عن غير القائل فقط.