وقال تاج الدين: الثالث إما معتبر النوع والجنس، في نوع الحكم وجنسه، فهو مقبول اتفاقًا، أو غير معتبر النوع والجنس، في نوع الحكم وجنسه، فمردود اتفاقًا، أو معتبر الجنس في الجنس دون النوع في النوع، وهو المرسل، أو معتبر النوع في النوع دون الجنس في الجنس، وهو المناسب الغريب.
وسكت صاحب (المنتخب) عن هذه المباحث بالكلية.
(تنبيه)
وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها، غير أن الخصم ينازع في ثبوت الحكم فيها، أو لابد من أصل متفق على ثبوت الحكم فيه؟ والذي يظهر لي هو القسم الثاني.
أما إذا لم يوجد المناسب غير صورة النزاع، فهذا هو المصلحة المرسلة، وليس لهذا الشاهد إلا أن يتفق على ثبوت الحكم فيه.