قوله:(إذا كانت العلة موجبة للحكم لذاتها، وجب أن توجب الحكم في جميع المحال):
قلنا: وإنه كذلك، لكن إن أردتم بإيجابها: أنها بالنظر إلى ذاتها توجب في جميع المحال فمسلم، وهو عندنا كذلك في صورة النقض، غير أن المعارض وجد فيها.
وإن أردتم الاقتضاء بالفعل المفسر بوجود الأثر منها، منعنا تفسير الاقتضاء بذلك.
قوله:(ينعطف من الفرق بين [الفرع والأصل] فيدل على العلة):
قلنا: الأصل عدم الانعطاف، وقد تقدم أنه لا ينعطف من المانع أمر وجودي، وإلا لزم قدم العالم، والمراد- هاهنا- بالفرع صورة النقض، وقد تقدم الكلام عليه.
قوله:(الأمارة لا تفيد الظن إلا إذا غلب على الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم):
قلنا: لا نسلم، بل العلة التي هي الأمارة، إذا جرد النظر لذاتها حصل الظن، ولا يحتاج الظن لانتفاء المانع، بل لو جهل مطلقا حصل الظن.
قوله:(لم يقولوا: التمسك بهذا القياس جائز أم لا):
قلنا: إذا قال الصحابي رضي الله عنه: (هذا على خلاف القياس) فلا يفهم إلا القياس الشرعي، ومتى كان [شرعيا] كان معمولا به ضرورة، والقياس المنطقي والفاسد، لا يشير الصحابي إليه، ولا يتأسف على فواته بقوله:(هذا على خلاف القياس).
(فائدة)
الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك.