أما إذا جعلنا معناه:(فهو عند الله- تعالى- حسن) أي مشروع، كان ذلك حكما شرعيا، فكان أولى.
قوله:(المناسب يفيد ظن العلية):
قلنا: قد تقدم أن مطلق الظن ليس معتبرا شرعا، بل لابد من دليل شرعي يفيد اعتباره، ولم يذكروا دليلا على اعتبار هذه المرتبة المخصوصة من الظن، فلم يحصل المطلوب.
قوله:(لو أضفنا الانتفاء في صورة التخصيص لحصول المانع كما علمنا بذينك الأصلين، وخالفنا أصلا واحدا، وهو أن يكون عدم الحكم لعدم المقتضى):
قلنا: بل خالفتم أصلين: ما ذكرتم، وأصلا آخر.
وهو أن الأصل عدم المعارض، وقد ألزمتموه في صورة التخصيص بين المقتضى والمانع، فقد اعتبرتم أصلين، وخالفتم أصلين، فلم يحصل الترجيح.
قوله:(عدم المخصص إذا ضم إلى العام صار المجموع دليلا):
قلنا: لا نسلم، بل الدليل العام فقط، كما أن الموجب للإرث هو البنوة، لا البنوة مع عدم الرق.
ثم إنا نسلم ما ذكرتم، ونقول به في العلم: المجموع هو المعرف لثبوت العلم.
وقولكم:(إن ذلك لا يتم على رأي بعضهم):
قلنا: وكذلك العام المخصوص ليس حجة على رأي بعضهم، والضم عنده لا يتم.