للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (فإن قيل إذا كان مستند آثاره دلالة المفهوم امتناع الغفلة عن السكوت أو بعده، فكيف يتصور ذلك في حق الله تعالى؟ وكيف يفرق في حقه بين العلم والصفة وعلم الله تعالى محيط بجميع المعلومات)

(قلنا: إذا ثبت ذلك في عرف التخاطب نزل خطاب الله تعالى عليه)

قلت: يريد أن القرآن أنزل بلغة العرب، وأما قوله:

مستند المفهوم امتناع الغفلة فمستدرك، لأن دلالة المفهوم من باب دلالة اللفظ التي لا يشترط فيها الشعور، ولا القصد، بل اللفظ يفهم منه ذلك بطريق الملازمة، وإن لم يخطر ببال المتكلم، كما أن اللفظ يفهم منه الحقيقة عند التجرد، وإن أراد المتكلم أجاز فقط، فاعلم ذلك.

قال: (الرتبة الخامسة: مفهوم الشرط.

السادسة: مفهوم الغاية.

السابعة: مفهوم الحصر، كقوله عليه السلام، (الماء من الماء) ومستنده شمول الألف واللام واستغراقهما، فإن المبتدأ يجب ألا يكون أعم ويشهد له قول العلماء إنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها وهو لم يرفع منطوقهفدل على أن للحصر فهو المرتفع وأصرح منه في الحصر (إنما الماء من الماء)

قلت: إذا قلنا: إن العرب وضعت المركبات فيكون وضعت المبتدأ والخبر على أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا، فيكون دلالة هذا اللغظ المركب على هذا المعنى وكونه محظورا فيه مطابقة، [كما أن دلالة الرفع على خبر (إن) والنصب على خبر (كان) اسمها مطابقة] وبالجملة كل ما قصدته العرب بوضعها كان مطابقة كان اللفظ الدال مفردا أو مركبا وعلمت أيضا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>