الأول: أن الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، خالفناه إذا كان الراوي فقيهًا؛ لان الاعتماد على روايته أوثق.
الثاني: أن الأصل ألا يرد الخبر على مخالفة القياس، والأصل أيضًا صدق الراوي، فإذا تعارضا، تساقطا، ولم يجز التمسك بواحد منهما.
وأيضًا: فبتقدير صدق الراوي: لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة؛ لأنه إذا جرى حديث منافق عند الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاء ذلك الرجل، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (اقتلوا الرجل) علم الفقيه أن الألف واللام هاهنا ينصرف إلى المعهود، والعامي ربما ظن أن المراد منه الاستغراق.
والجواب عن الأول: ما مر.
وعن الثاني: أن في التعارض تسليمًا بصحة أصل الخبر.
قوله: "يجوز أن يشتبه عليه المعهود بالاستغراق.
قلنا: التمييز بين الأمرين لا يتوقف على الفقه، بل كل من كانت له فطنة سليمة أمكنه التمييز بين الأمرين.
وأيضًا: فإن ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر.
المسألة الرابعة: إذا عرف منه التساهل في أمر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا خلاف في أنه لا بقبل خبره.
وأما إذا عرف التساهل في غير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرف منه الاحتياط جدًا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجب قبول خبره؛ على الرأي الأظهر؛ لأنه يفيد الظن، ولا معارض؛ فوجب العمل به.