أحداهما أن البدل أفضل من المبدل منه، فإن العدول عن مشروعية الشيء لغيره يقتضي أفضليته، وكذلك الكعبة بدل البيت المقدس في المشروعية، غير أن بدل ترك بالكلية.
وثانيهما: أنه لا يجوز فعل المبدل منه إلا عند تعذر المبدل.
الثالث: يبدل الشيء من الشيء في بعض أحكامه كالتيمم بدل الوضوء في إباحة صلاة واحدة، والوضوء كنا يبيح صلوات، ويرفع الحدث وإذا وجد الماء في الغسل لا يجب عليه استعماله وفي التيمم بخلافه في ذلك كله إلا في إباحة صلاة، ومن خصائصه أن يكون مو مرجوح المصلحة، ولا يفعل إا عند تعذر المبدل منه.
الرابع: يبدل الشيء من الشيء في جملة أحكامه التي أقتضاها سببه، كخصال الكفارة، فإن كانت على الترتيب فخصصها قصور البدل عن المبدل في المصلحة مع القيام في جميع أحكام السبب الذي اقتضاه، وإن اختص هو في نفسه بأحكام تنشأ عنه لا عن السبب الموجب للتكفير، نو الولاء في العتق، وإن كانت على التخيير فمن خصائصها مساواتها للمبدل في المصلحة مع تحصيل أحكام ذلك السبب.
الخامس: يبدل الشيء من الشيء في بعض أحواله، وهو العزم، فإنه بدل من تعجيل الصلاة وتوسيطها دون الصلاة، والتعجيل والتوسط والتأخير أحوال تعرض للصلاة، ومصلحة الحال أقل من مصلحة صاحب الحال بكثير، فمن خصائص هذا البدل أا يسد مسد المبدل في شيء من ذاته، بل في بعض أحواله، وهو أضعف أصناف البدل، وبهذه القاعدة يظهر لك بطلان قول القائل: البدل يقوم مقام المبدل [منه] في جميع مصالحه، والأمور المطلوبة