قوله:(لا يدعي أن الصلاة ليست واجبة مطلقا، بل ليست واجبة أول الوقت)
قلنا: عدم وجوبها أول الوقت يصدق بتفسيرين:
أحدهما: ليست واجبة في أول الوقت من حيث هو أول الوقت وهذا مسلم، لأنا لا ندعي وجوبها فيه إا من حيث هو متضمن للقدر المشترك من جهة عمومه، لا من جهة خصوصه، كما تقدم في الواجب المخير وإن ادعيت أنها ليست واجبة في أول الوقت من جهة عمومع فغير المسلم لأن الأمر دل على الوجوب، ودل على الإجماع على جواز التأخير، فتعين التخيير بين أفراد ذلك الزمان، فيتعين أن يكون الخطاب متعلقا بالقدر المشترك بينها كما تقدم في الواجب المخير،
قوله:(والمنع منتركها آخر الوقت يدل على وجوبها آخر الوقت)
قلنا: لا نسلم، بل المنع من تركها آخر الوقت يستلزم فوات المشترك الذي وجب فيه الفعل؛ لأن الوجوب في خصوصه، وحصول الإثم في آخر أعلم الأمرين؛ إما لما ذكرناه، أو لما ذكرتموه، وما هو أعم من الشيء لا يستدل به عليه
قوله:(إن لم يكن العزم مساويا للصلاة في الأمور المطلوبة امتنع جعله بدلا، لأن البدل عن الشيء هو الذي يقوم مقامه في الأمور المطلوبة)
قلنا: هاهنا قاعدة، وهي أن البدل في الشريعة خمسة أقسام، لكل قسم منها خاصة يختص بها:
يبدل الشيء من الشيء في محله كالمسح على الجبيرة، من خصائصها المساواة في المكان،،كذلك كان يلزم في الخف غير أن الشرع رخص فيها للضرورة
الثاني: يبدل من الشيء في مشروعيته، كالجمعة بدل عن الظهر ولهذا البدل خصيصتان: