وحكى سيف الدين عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان، وحكى إجماع السلف على أن من فعل الصلاة أول الوقت ومات، أنه أدى فرض الله تعالى.
والقول بالوقف خلاف الإجماع
قال والحسين البصري في شرح (العمد): واختلف الحنفية في آخر الوقت الذي هو وقت الوجوب.
فقال زفر: هو ما يسمع جملة الصلاة، وينقضي بانقضائها
وقال غيره منهم: بل مقدار الإحرام بها، ويريدون أن إدراك الإحرام سبب قائها؛ لأن إيقاعها كلها في ذلك الوقت متعذر
قوله:(إن الجمهور قالوا: يتعلق الوجوب بكل الوقت)
عبارة غير متجه؛ فإنها تشعر بتعلق الوجوب بكل جزء من أجزائه، وليس كذلك بالإجماع، بل مراده أنه متعلق بالكل على البدل، وهو معنى قولنا: إنه متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين طرفي الوقت.
قوله:(ومنهم من قال: لا يجوز تركه إلا لبدل، وهو العزم)
تقريره: أن العادة شاهدة أن السيد إذا أمر عبده ولم يفعل في الحال، ولا عزم على فعله في المآل عدوه معرضا عن أمر سيده، والإعراض عن الأمر حرام، وما به يترك الحرام واجب، فأحد الأمرين إما الفعل وإما العزم واجب.