للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: السراية في الأمة فيها مانع، وهو أن الأنثى ربما أفضى عتقها لحاجتها، واكتسابها بفرجها وفرط ضعفها عن تحصيل مؤنتها، ودفع العار عنها، فيكون هذا مانعا من الإلحاق.

وكذلك التشطير في العقوبات، فيه رفق ورحمة، وهي بالإناث أنسب، فإلحاق العبد بالأمة يكون مع قيام الفارق حينئذ، فلا يصح، ولا تكون المساواة حاصلة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>