قال الرازى: اختلفوا فى أن الشرط الداخل على الجمل، هل يرجع حكمه إليهما بالكلية؟ فاتفق الإمامان الشافعى، وأبو حنيفة ـ رحمة اله عليهما ـ على رجوعه إلى الكل، وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التى تليه، حتى إنه، إن كان متأخراً، اختص بالجملة الأخيرة، وإن كان متقدماً، اختص بالجملة الأولى.
والمختار: التوقف؛ كما فى مسألة الاستثناء.
المسألة السادسة
الشرط الداخل على الجمل
قال القرافى: قوله: "اتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعى؛ على أنه يعم الجمل، وسوى بعض الأدباء بينه وبين الأستثناء":
قلت: والفرق قد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب متضمنة للحكم والمقاصد؛ لأن ذلك شأن الأسباب؛ فيتعين عموم تعلقه بجميع الجمل؛ تكثيراً لتلك المصلحة؛ بخلاف الاستثناء إنما هو إخراج لما هو غير مراد، ولعله، لو بقى لم يخل بحكمه المذكور المراد، فأمر الاستثناء ضعيف، وهو يعكر على اللفظ بالتخصيص، فيختص بالأخير؛ تقليلاً لمفسدة التخصيص.